فان كان المراد معلوما فلا كلام إذ لا يترتب على النزاع في ان المراد هو المعنى الحقيقي أو غيره مستندا.
وان لم يكن معلوما ، فان كان احتمال ارادة غير المعنى الحقيقي مستندا إلى وجود ما يصلح للقرينة يحكم بالاجمال لعدم انعقاد الظهور معه.
وان كان مستندا إلى احتمال وجود القرينة ، فيما إذا دار الامر بينه وبين المجاز ، أو التخصيص ، والاضمار ، فيما إذا دار الامر بينه وبين الاضمار ، والنقل ، أو الوضع الثاني مع بقاء الأول ، فيما دار الامر بينه وبين الاشتراك أو النقل ، يبنى على ان المراد هو المعنى الحقيقي الأول لاصالة الحقيقة في الثلاث الأول.
وبعبارة اخرى اصالة عدم القرينة ، وعدم التقدير والاضمار توجبان الحمل على المعنى الحقيقي ، كما ان اصالة عدم النقل وعدم الوضع الثاني اللتين من الاصول التي عليها بناء العقلاء تعينان ارادة المعنى الأول.
نعم فيما ثبت النقل أو الاشتراك وشك في ان الاستعمال كان قبل ذلك أو بعده ، فيه كلام ، سيأتي تنقيح القول فيه في المسألة الآتية فانتظر.
وان دار الامر بين بعضها مع بعض آخر مع القطع بان المعنى الحقيقي الأول غير مراد ، فان كان اللفظ مع الصارف عن المعنى الحقيقي ظاهرا في احدها ، يحمل عليه لحجية الظهور ، والا فيحكم بالاجمال.
وما قيل في وجه التقديم من الوجوه الاعتبارية الاستحسانية مثل كون بعضها اقرب إلى المعنى الحقيقي ونحوه ، مما لا يعتمد عليه.