لاصالة عدم النقل إلى حين الاستعمال ، ولا يرد عليه ما قيل من انها ليست اصلا عقلائيا.
فانه يمكن دفعه بان بناء العقلاء على حمل الألفاظ على معانيها اللغوية مع احتمال ان يكون المستعمل نقلها إلى معان اخر.
بل لان ذلك انما يتم في ما إذا لم يحرز النقل والا فمع إحرازه والشك في تقدم الاستعمال وتاخره ، يعارض هذا الاصل مع اصالة عدم النقل إلى حين الاستعمال بنحو القهقرى التي هي ايضا في نفسها من الاصول العقلائية ، إذ لا ريب في ان العقلاء إذا رأوا لفظا مستعملا في كلمات القدماء وله ظهور فعلا في معنى يحملونه عليه ، مع احتمال ان يكون الظهور الفعلي لنقله عمَّا كان موضوعا عليه حين الاستعمال ، فتتساقطان ويحكم بالاجمال.
وبذلك ظهر وجه الحكم بالاجمال في الصورتين الاخيرتين.
ولكن الذي يهون الخطب ، عدم ورود رواية متضمنة لهذه الألفاظ مع عدم القرينة على ارادة المعاني اللغوية أو الشرعية ، وهذا البحث مما لا يترتب عليه ثمرة عملية.
* * *