أما ما ذكره اولا : فلأن الدليل على ذلك هو الدليل على الحقيقة المتشرعيّة إذ منشأ ثبوت تلك ، استعمال اللفظ في ذلك المعنى مجازا في لسان الشارع وتابعيه حتى صار حقيقة فيه.
واما ما ذكره ثانيا : فلأن كلاً من الصحيحي والأعمّي يدَّعي ان المستعمل فيه دائما شيء واحد فمع عدم نصب القرينة على التصرف في امر عقلي ، أو على ارادة الصحيح يحكم بارادة المستعمل فيه منه كما هو الشأن في جميع الموارد.
ولكن يرد على ما أفاده الشيخ الأعظم من التصرف في أمر عقلي على القول بالأعم ، انه لا يتم في موردين :
الأول : فيما إذا أريد منه الفاسد وجعل موضوعا في قضية محمولها فاسد أو باطل ، مثل : الصلاة بلا سورة فاسدة.
الثاني : فيما إذا أريد منه الجامع بين الصحيح والفاسد كما لا يخفى.
ويمكن تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بوجه آخر ، وهو أن هذه الألفاظ المتداولة التي صارت حقائق في المعاني الشرعية عند المتشرعة ، وتلك معانيها المجازية في لسان الشارع ، هل لوحظت العلاقة المصححة للاستعمال بين معانيها الحقيقية وخصوص الصحيحة من المعاني الشرعية ، أو لوحظت بينها وبين الأعم بنحو يكون كلامه (ص) مع القرينة على عدم إرادة المعاني اللغوية ظاهرا فيما لوحظت العلاقة بينها وبين المعاني الحقيقية ، إما لاستقرار ديدنه على ارادتها من تلك الألفاظ ، أو لكثرة استعمال الشارع الألفاظ فيها فتدبر.