ثم ان كان مراد المحقق الخراساني ممن نقل عنه هذا الكلام هو الشيخ الاعظم ، فالظاهر انه لم يحرر النزاع بهذا النحو ، بل بنحو آخر.
وحاصله : ان اللفظ قد استعمل مجازا عند الصحيحي ، في الصحيح دائما لعلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي ، واستعماله في الفاسد انما يكون من جهة التصرف في امر عقلي وهو تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، فدائما يكون المستعمل فيه عنده الصحيحي ، إما واقعا أو ادعاء.
واما الاعمِّي فهو يدَّعي ان اللفظ دائما يستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد مجازا وهو الذي اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ، وإفادة خصوصية الصحة انما تكون بدال آخر.
وعلى هذا فاللفظ يحمل على الصحيح إذ استعمل في كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ـ عند الصحيحي ـ ما لم ينصب قرينة على التصرف في امر عقلي ، كما انه عند الاعمي يحمل على الجامع مع عدم الدليل على خصوصية الصحة.
وبهذا التقريب يندفع ما اورده في الكفاية (١) على الشيخ من الوجهين وهما : انه لا يكاد يصح هذا إلا إذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك وان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة اخرى وانى لهم باثبات ذلك.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٣.