الافراد لا يصح وضع اللفظ للافراد إذ الجامع لا يكون مرآتا للخصوصيات وحاكيا عن الافراد ، بل لا بد في الوضع للافراد من لحاظها تفصيلا أو لحاظ عنوان منتزع عن الخصوصيات.
وعليه فبناء على كون الموضوع له خاصا ، لا يكون القدر المشترك لازما.
ثم انه قال المحقق النائيني (ره) (١) بعد ان اشكل على تصوير الجامع :
ويمكن دفع الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط ، والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الاعم منها على قول الاعمي ، من باب الادعاء والتنزيل.
ثم قال وهذا يوجب بطلان نزاع الصحيحي والأعمي رأسا.
وفيه : اولا : ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدّة اجزاء وشرائط معينة بحيث لا يختلف قلّة وكثرة ، بل هي تختلف بحسب اختلاف أقسام الصلاة ، مثل صلاة الصبح ، وصلاة الظهر ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والصلوات المستحبة ، فالالتزام بوضعها للمرتبة العليا يتوقف ايضا على تصوير جامع لجميع الاقسام.
وثانيا : انا نرى بالوجدان ان اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون مسامحة وبلا تنزيل وتصرف في امر عقلي.
وثالثا : ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض المكلفين وفاسدة بالنسبة إلى آخرين ، فيمكن النزاع في ان
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ١ ص ٣٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٥٣.