مما لا يفهمه العرف ولا يعرفون محصّله ، والمولى لم يأمر به وأمر بمحصله ، كان الواجب على المكلف هو الإتيان بالمحصّل الذي أمر به المولى ، وأما تحصيل الغرض حتى بإتيان ما لم يأمر به فلا يحكم العقل بلزومه ، وعليه فالغرض بالمقدار الذي قام عليه من المولى بيان يجب تحصيله ، وفي غير ذلك يكون مورد لأصالة البراءة وتمام الكلام في محله.
الثالث : ما ذكره الأستاذ الأعظم (قدِّس سره) (١) وهو أن الصلاة مركبة من مقولات متباينة ، وقد ثبت في محله أنها أجناس عالية ولا يمكن تصوير الجامع الحقيقي بين فردين منها.
أضف إليه أن الصحة في صلاة الصبح مثلا متوقفة على إيقاع التسليمة في الركعة الثانية ، وفي صلاة المغرب متوقفة على إيقاعها في الثالثة وعدم إيقاعها في الثانية ، فكيف يمكن تصوير الجامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه.
أقول : هذان الإيرادان كجملة من الإيرادات الأخر التي أوردوها عليه ، مبنيان على أن يكون المحقق الخراساني مدعيا لوجود جامع حقيقي مقولي بين الأفراد كما صرح دام ظله به.
لكن الظاهر من كلماته انه (قدِّس سره) يدّعي وجود جامع عنواني بسيط منطبق على كل واحد من أفراد الصلاة الصحيحة الذي هو ملزوم عنوان المطلوب المساوي له ، لاحظ قوله إن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٣٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٥٦.