فعلية التأثير موقوفة على صدورها من أهلها لا ممن هو أهل لمرتبة أخرى.
وفي كل من تصويري الجامع على الصحيحي ، وعلى الأعمّي ، نظر.
أما على الأول : فلان العنوان المعلوم الذي هو الموضوع له أو المعرف لما وضع له ، إما أن يكون ذاتيا للأفراد ، أو عرضيا :
وعلى الأول : فإما أن يكون تمام الذاتي لها" كالإنسان" الموضوع للحيوان الناطق ، أو جزء ذاتها" كالحيوان".
وعلى الثاني : فإما أن يؤخذ العنوان المزبور معرفا للذات الموضوع له أو يكون الموضوع له نفس ذلك العنوان.
فان كان مراده من العنوان هو العنوان الذاتي.
فيرد عليه : أن الجامع الذاتي بين أفراد الصلاة غير معقول لأنها مركبة من مقولات متباينة وقد ثبت في محله أنها أجناس عالية ليس فوقها جنس.
وان كان مراده هو العنوان العرضي بالنحو الأول.
فيرد عليه : انه إنكار لوجود الجامع ، ويلزم أن يكون الموضوع له خاصا وهو خلاف الفرض.
وان كان مراده العنوان العرضي بالنحو الثاني.
فهو يرجع إلى ما ذكره المحقق الخراساني والكلام فيه هو الذي أوردناه عليه.
وأما على الثاني : فلأنه لو تم هذا الجامع على الصحيحي لا يتم على الأعمّي ، لان ما ذكره إنما يفيد بالنسبة إلى بعض الصلوات الفاسدة ولا يتم