تكون الصلاة اسما لها ، أما على الأول : فلعدم معقوليته ، وأما على الثاني : فلما مر فلا نعيد ، ولان لازمه عدم جريان البراءة عند الشك في الأجزاء والشرائط على مسلكه كما تقدم.
وقد يقال في تصوير الجامع كما في تعليقة المحقق الأصفهاني (ره) (١) بما حاصله أن في المعاني والماهيات الموضوع له في جميع الموارد معيّن من جهة ومبهم من سائر الجهات ، مثلا : الخمر إنما وضعت للمائع المسكر المعين من هذه الجهة المبهم من حيث اتخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم وغيرهما من الخصوصيات وتكون بحيث إذا أراد المتصور تصورها ، لم يوجد في ذهنه إلا المائع المسكر المبهم من جميع الجهات ، وعليه فالموضوع له للفظ الصلاة مع هذا الاختلاف الفاحش بين مراتبها كما وكيفا ، سنخ عمل معين من جهة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر أو غيرها من المعرفات المبهم من سائر الجهات ، فالموضوع له للفظ الصلاة ، هو الناهي عن الفحشاء والمنكر.
ثم قال (ره) : أن هذا البيان يجدي للأعمّي أيضا ، بدعوى : أن تلك الجهة المعينة كالناهي عن الفحشاء والمنكر ، إن اخذ الناهي الفعلي معرِّفا للمسمّى فهو الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وان وضع بإزاء العمل المبهم إلا من حيث اقتضاء النهي عن الفحشاء دون الفعلية عمّ الوضع وكان الموضوع له هو الأعم : إذ كل مرتبة من مراتب الصلاة لها اقتضاء النهي عن الفحشاء لكن
__________________
(١) راجع نهاية الدراية ص ٦٢ ـ ٦٥ حيث أطال الكلام (قدِّس سره) في النقض والإبرام ، فإن فيها فوائد ، والمصنف نقل كلامه هنا في المعنى ملخصا.