وفي هذا القسم الأكثر على عدم جريان البراءة ، وان كان المختار عندنا جريانها في بعض موارد هذا القسم.
الثالثة : أن يكون المأمور به عنوانا بسيطا منطبقا على ذلك المركب المردد بين الأقل والأكثر ، وفي هذا القسم مختار الشيخ الأعظم (ره) عدم جريان البراءة ، والمحقق الخراساني على ما صرح به في تعليقته على الفرائد في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر ، اختار جريان البراءة ، وعليه فالمقام بما انه من القسم الثالث لا الثاني ، فتجري فيه البراءة.
فالصحيح أن يُورَد عليه بان ذلك بخلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة ، وخلاف النصوص الواردة عن مخترعها الذي هو المرجع في ذلك ، فإنها صريحة في كونها اسما للأجزاء والشرائط أنفسها.
ومن مطاوي ما ذكرناه ظهر عدم إمكان تصوير الجامع المقولي الحقيقي.
كما ظهر مما ذكرناه أن ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) (١) ، من تصوير الجامع في خصوص الصلاة التي استكشفنا من أدلة القواطع وجود هيئة اتصالية معتبرة فيها ، فيكون لفظ الصلاة موضوعا لتلك المادة الحافظة لهذه الوحدة الاتصالية.
غير تام : إذ تلك المادة سواء ، أريد بها ، الجامع المقولي ، أو العنواني لا
__________________
(١) استظهر الشيخ الأعظم وجود هيئة اتصالية للصلاة في موردين من فرائد الأصول في المسألة الثانية في زيادة الجزء عمداً وسهواً ج ٢ ص ٤٨٩ وفي الأمر الثاني ج ٢ ص ٦٧١ فراجع.