غيرها. والبرهان المزبور أي" الواحد لا يصدر إلا عن الواحد" على تقدير تماميته إنما يتم في الواحد الشخصي دون النوعي (١).
ويرد عليه : ما ذكرناه في أول الكتاب من جريان البرهان المزبور في الواحد النوعي أيضا (٢).
السادس : ما ذكره هو (قدِّس سره) في الكفاية وهو : أن لازم ذلك عدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها لعدم الإجمال في المأمور به حينئذ بل فيما يتحقق به (٣).
والجواب عنه هو الذي ذكره بقوله إن الجامع إنما هو مفهوم واحد الخ (٤). وحاصله أن هناك مسائل ثلاث :
الأولى : أن يكون متعلق التكليف بنفسه مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا كان المأمور به في الصلاة نفس الأجزاء والشرائط المرددة بين الأقل والأكثر ، وفي هذا القسم أكثر المحققين اختاروا جريان البراءة.
الثانية : ما إذا كان المأمور به عنوانا مسببا عن مركب مردد بين الأقل والأكثر وله وجود منحاز عن ذلك المركب نظير الطهارة المسببة عن الغسل ،
__________________
(١) هذا الإيراد من إيرادات السيد الخوئي (قدِّس سره) في حاشيته على أجود التقريرات عند الحديث عن موضوع العلم ج ١ ص ٤ تتمة الحاشية ٢ من ص ٣.
(٢) زبدة الأصول ج ١ ص ٦ من الطبعة الأولى وفي الطبعة الجديدة ص ٣٢.
(٣) كفاية الأصول ص ٢٥.
(٤) كفاية الأصول ص ٢٥.