أما الأولى : فيشهد لها : النصوص الكثيرة المتضمنة أن التكبيرة افتتاح الصلاة ، والتسليمة اختتامها ، وانه لا صلاة إلا بطهور ، وان الصلاة ثلاثة أثلاث ، ثلث الطهور ، وثلث الركوع ، وثلث السجود فمفاد هذه النصوص كون الأجزاء الخمسة الأولى داخلة في المسمّى ، وأما الموالاة فيشهد لاعتبارها في مسمى الصلاة الارتكاز العرفي : إذ لا يشك أحد في أن من كبر في أول الصبح ، وركع في الظهر ، وسجد في الليل ، لا يصدق انه صلى.
فالمتحصل انه إذا رجعنا إلى الشارع المخترع يظهر لنا أن الأمور الستة المشار إليها داخلة في المسمّى ومن أتى بها يصدق على ما فعله" صلاة" ولا يتوقف صدق الصلاة على شيء آخر.
وأما الثانية : فيشهد لها : استعمال الصلاة عند المتشرعة في مجموع الأجزاء والشرائط بلا عناية وتجوز ، بل في لسان الشارع الأقدس وحافظي شريعته وأيضا التعبير عن غير الستة المذكورة في ألسنتهم بأجزاء الصلاة وقيودها وما يعتبر ، فان ذلك كاشف عن صدقها على المجموع المركب من الستة المذكورة وغيرها حين وجود بقية الأجزاء والشرائط.
ويشهد به أيضا النصوص المتضمنة : أن من زاد في صلاته فعليه الاعادة (١) :
فان كل زيادة لا شبهة في عدم مبطليتها كحك الرأس ، بل الزيادة المبطلة هي ما لو أتى بشيء بما انه من أجزاء الصلاة ومبطليته حينئذ ليست من جهة التشريع بل من جهة الزيادة نفسها ، فيستكشف من ذلك أن كل ما أتي به
__________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٣٥٤ باب من سها في الاربعة والخمس ... ح ٥.