بعنوان انه من الصلاة يصير جزءا للصلاة وداخلا في المسمّى مع ان عدمه لا يضر بالصدق ، ومما يشهد لذلك التعبير بكلمة (في) لا (على) فان ذلك آية صيرورته جزءاً للصلاة.
لا يقال : أن ما تضمن أن التكبير افتتاح الصلاة ، ينافي ما دل على دخالة الطهور الذي يكون مقدما عليها : إذ لو كان دخيلا كان هو افتتاحها.
فانه يقال : أن الطهور من شرائط الصلاة لا أجزائها وفي الشرائط إنما يكون المعتبر تقيد الأجزاء بها وليست بأنفسها دخيلة في المأمور به والمسمى كما سيأتي تنقيح القول في ذلك في مبحث الشرط المتأخر.
لا يقال : انه في حديث" لا تعاد الصلاة إلا من خمس" أطلقت الصلاة على الفاقدة للطهارة والركوع والسجود فيعلم من ذلك عدم دخلها بالخصوص في المسمّى.
فانه يقال : أولاً : أن الاستعمال اعم من الحقيقة وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها مع الشك في المراد لامع معلوميته.
وثانيا : يمكن الالتزام بعدم دخالة الطهور فيها ، وعدم جريان الحديث في الصلاة غير الواجدة لطبيعي الركوع والسجود ، وانه مختص بما إذا أتى ولو بفرد واحد من الركوع مثلا ولم يأت بغيره من الأفراد وأما إذا لم يأت ولو بفرد واحد فهو باطل من جهة عدم كونه صلاة لا للحديث.
لا يقال : إن لازم ما ذكرت عدم كون صلاة الغرقى صلاة ، مع انه يطلق عليها الصلاة.