وقد نَسب الشيخ الأعظم ذلك إلى المشهور (١).
وأورد عليها المحقق الخراساني بإيرادات.
١ ـ أن لازم ذلك كون استعمال الصلاة في مجموع الأجزاء والشرائط مجازا.
٢ ـ انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى. بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء.
٣ ـ مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
والحق : انه مع قطع النظر عمّا ذكرناه في تصوير الجامع ، هذا الوجه احسن الوجوه ولا يرد عليه شيء مما ذكر وغيره مما لم نذكره : إذ لو التزمنا بان الموضوع له هو معظم الأجزاء ، لا بمعنى مفهوم معظم الأجزاء ، بل المراد أن الموضوع له عدّة من الأجزاء معتنى بها.
وبعبارة أخرى اغلب الأجزاء والشرائط فصاعدا بالتقريب المتقدم.
يندفع الإيرادان الأولان ، فانه عند الاجتماع يكون كل جزء داخلا في المسمّى فلا مجاز ، ولا يتردد أمر كل جزء بين أن يكون هو الخارج أو غيره ،
__________________
(١) قال : الشيخ الأعظم (قدِّس سره) في كتاب مطارح الأنظار ص ٨ (قيل وهو المعروف بينهم أن لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء وهو ما يقوم به الهيئة العرفيّة ومعها لا يصلح سلب الاسم عنها .. ثم عاد وأورد على هذا التصوير. فراجع.