الخراساني (١) ، وهو الالتزام بعنوان بسيط منطبق على مجموع الأجزاء والشرائط ، ولا مورد لادعاء تبادر ذلك المعنى ، لما عرفت من انه لا يخطر ببال عامة الناس وانه خلاف ما ارتكز في أذهان المتشرعة من معاني هذه الألفاظ ، ومعه كيف يدّعى تبادره من لفظ الصلاة مثلا.
ثانيها : صحة السلب عن الفاسد ، والمراد به ما يقابل الحمل الشائع الصناعي ، إذ صحته على نحو الحمل الأولي الذاتي ، لا تكون علامة كما تقدم ، ولذلك هي ثابتة عند الأعمّي ، لأنه يدّعى الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد ، لا لخصوص الفاسد ولو بنحو المشترك اللفظي.
ولكن يرد عليه انه بعد ملاحظة موارد إطلاق هذه الألفاظ بما لها من المفاهيم ، في لسان الشارع والمتشرعة وإرادة الأفراد الفاسدة التي هي كثيرة جدا ، لا سبيل إلى هذه الدعوى.
مع انه لو اخبر شخص بان زيدا يصلى مع عدم علمه بصحة صلاته ، فهل تراه كاذبا في هذا الخبر؟ وهذه آية قطعية على عدم صحة السلب.
ثالثها : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات مثل" الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" (٢) ، أو" عمود الدين" (٣) ، أو" معراج
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٦ (رابعها)
(٢) سورة العنكبوت آية ٤٥.
(٣) وسائل الشيعة ج ٤ ص ٢٧ ح ٤٤٢٤ باب ٦ (تحريم الاستخفاف بالصلاة).