الموضوع له ، لا يثبت مدّعي الوضع للصحيح : إذ الأعمّي إنما يدّعي الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد ، وعليه فيمكن أن يكون إرادة الصحيح منها بتعدد الدال والمدلول ، ولا دليل على أن هذه الألفاظ إنما استعملت وحدها في الصحيحة حتى يثبت مدّعي الصحيحي.
وأجاب المحقق الأصفهاني (ره) عن هذا الدليل بجواب آخر وهو أنّ ظاهر هذه التراكيب الواردة في مقام إفادة الخواص كالقضايا غير الشرعية المتضمنة لذلك كقولنا السنا مسهل ، والسم قاتل ، وغيرهما ، سوقها لبيان الاقتضاء لا الفعلية ، ويؤيده أن الظاهر اتحاد المراد من الصلاة عقيب الأمر والصلاة المؤثرة في النهي عن الفحشاء والمنكر مع أن فعلية النهي عن الفحشاء موقوفة على قصد الامتثال الذي لا يمكن أخذه فيما وقع في حيّز الأمر ، وعليه فهذه الأخبار دليل للأعمّي : إذ المقتضي لتلك الآثار هو نفس تلك المراتب المتداخلة ، وحيثية الصدور غير دخيلة في الاقتضاء (١).
وفيه : أن ذلك يتم إذا لم يلاحظ المصلى وقصّرنا النظر على ذات الفعل ، وأما إذا لوحظ المصلى ولو صدور الفعل من شخص خاص كالمسافر والحاضر والمختار والمضطر وغير ذلك من العناوين الدخيلة في المسمّى على الصحيحي ، فلا يتم إذ كل ما فيه اقتضاء ـ لترتب هذه الآثار ـ هي الصلاة الصحيحة لا الفاسدة لأنها لا اقتضاء فيها لها أصلا كما لا يخفى ، فالصحيح ما ذكرناه.
__________________
(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٨٣ ـ ٨٤ (أدلة الصحيحي) بتصرف.