رابعها : ما في الكفاية (١) ، وهو ما تضمّن نفي ماهية المسميات وطبائعها مثل" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٢) ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة ، بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا.
ولكن الاستدلال بهذه الأخبار لكون الموضوع له هو الصحيح بالمعنى الذي اختاره ، ينبغي أن يعدّ من سهو القلم إذ مقتضى هذه الأخبار عدم صدقها على الفاقد للشرط أو الشطر وان صدر العمل ممن لا يجب عليه ذلك.
مع أن الجامع الذي تصوره ، هو الجامع بين الواجد لذلك القيد وفاقده.
ولأحد الشخصين الاستدلال بها لمختاره :
١ ـ من يدّعي الوضع للمرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط
٢ ـ من يدّعي الوضع لعدّة أجزاء فصاعدا كما اخترناه.
وحيث عرفت فساد المسلك الأول ، فهذه الأخبار من الأدلة ما اخترناه.
غاية الأمر بالنسبة إلى بعض ما في تلك الأخبار من الأجزاء كفاتحة الكتاب بالنسبة إلى الصلاة ، حيث دل الدليل على عدم دخلها في المسمّى ولذا تصح الصلاة مع نسيانها وتستعمل الصلاة في فاقدها بلا عناية ، فتحمل تلك الأخبار على كونها مسوقة لبيان أهمية هذا الجزء وان الفاقد له كأنه ليس
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٩ (ثالثها).
(٢) فقه القرآن ج ١ ص ١٠٢ ، نهج الحق ص ٤٢٤ وقد عبر عنه بالمتواتر عند الجميع ، عوالي اللئالي ج ١ ص ١٩٦ ح ١٣ وج ٢ ص ٢١٨ ح ١٣ وج ٣ ص ٨٢ ح ٦٥ ، وعنه المستدرك.