بصلاة مثلا.
خامسها : دعوى القطع بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة ، والظاهر أن الشارع لم يتخط عن هذه الطريقة فيستنتج من المقدمتين أن الشارع وضع ألفاظ مخترعاته من العبادات لخصوص ما كان تام الأجزاء والشرائط.
وفي كلتا المقدمتين ، والنتيجة نظر :
أما الأولى : فلأنّا لا نسلّم أن طريقة الواضعين ذلك ، بل مقتضى الحكمة الداعية إلى الوضع ، هو الوضع للأعم ، لان الغرض قد يتعلق بالحكم على الناقص كالحكم على الصحيح التام ، فهذا العرف ببابك لاحظ المركبات المخترعة لهم ، مثلا إذا اخترع معجونا لرفع وجع الرأس ، وكان شرط تأثيره أكله قبل الطعام ، فهل يتوهم أحد أن الواضع المخترع وضع اللفظ لخصوص الواجد للشرط ، وكذلك بالنسبة إلى الأجزاء.
وأما الثانية : فلأنه لم يدل دليل قطعي على عدم تخطى الشارع الأقدس عن هذه الطريقة ، والظن لا يغني من الحق شيئا.
وأما الثالثة : فلأنه لو تمت المقدمتان كانت النتيجة هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواجد لتلكم الأجزاء ، وفاقدها.
فالمتحصل أن شيئاً مما استدل به للوضع للصحيح لا يدل عليه ، بل بعضها يشهد بالوضع للأعم.