ومنها : ما ذكره غير واحد ، وهو استعمال الصلاة ، وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة ، وحيث انه بلا قرينة فيكون علامة الحقيقة.
وهذا الوجه بعد تصحيحه بإطلاق الصلاة وغيرها على الفاسدة ، إذ الأعمّي يدّعي الوضع للجامع بين الصحيحة والفاسدة لا لخصوص الفاسدة ، ومعلوم أن استعمال اللفظ الموضوع للجامع في نوع منه مجاز.
متين لا إيراد عليه ، فان اغلب هذه الأخبار واردة في النواقض والمبطلات وهي كثيرة ، والالتزام بان جميع تلك الاستعمالات من قبيل المجاز ومع القرينة الحالية بعيد. غاية الأمر أنها آية لكون الموضوع له هو الجامع.
وبذلك يندفع الإيراد عليه بان الاستعمال اعم من الحقيقة.
ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام." بنى الإسلام على الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، فاخذ الناس بأربع وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة" (١) فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أسامٍ للأعم.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بجوابين (٢) :
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ١٨ باب دعائم الإسلام ح ٥ ، المحاسن ج ١ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ، والبحار عن الكافي ج ٦٥ ص ٣٣٢ ح ١٠ ، وقد نقل المصنف منه محل الحاجة.
(٢) كفاية الأصول ص ٣١.