وأجاب عن ذلك الأستاذ الأعظم (١) ، بان هذا لو تم فإنما هو على مسلك القوم من كون نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الأسباب إلى المسببات.
وأما بناء على ما هو الحق من كون الصيغ مظهرة للأمور الاعتبارية ، فلا يتم ذلك : فان مقتضى إطلاق دليل الإمضاء إمضاء تلك الاعتبارات بأي نحو أظهرت.
وفيه : أن هذا الإشكال على هذا المسلك أولى بالورود : إذ أن الاعتبار القائم بالمتعاقدين ـ ما لم يظهر بمظهر لا يترتب عليه الأثر عند العرف والشارع ـ مما لا ريب فيه ، فإذا شك في ترتب الآثار شرعا إذا ابرز بمظهر خاص كالعقد الفارسي لا يمكن التمسك بالإطلاق الأفرادي لدليل إمضاء ذلك الأمر النفساني لرفع هذا الشك والالتزام بترتبها.
فالصحيح أن يقال ، بناء على مسلك المشهور مقتضى إطلاق دليل المسبب الأفرادي إمضاء كل فرد من أفراد المسبب في نظر المتعاقدين ، ولازمه إمضاء كل سبب يتسبب به إليه ، وإلا كان إطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ما حصل من ذلك السبب الذي يشك في إمضائه.
وأما بناء على المسلك الحق فلا يصح التمسك بالإطلاق الأفرادي لما تقدم لكنه يمكن التمسك بالإطلاق الاحوالي.
توضيح ذلك : أن أدلة إمضاء المعاملات ـ مثل احل الله البيع ، كما أن لكل
__________________
(١) راجع محاضرات في الأصول ج ١ ص ١٩٢ ـ ١٩٣ (النتيجة).