واضح ، وأما إن قلنا بأنه ممكن ، ولكنه مجاز فان دار الأمر بين إرادتهما ذلك ، أو أحدهما يحمل على الثاني لأصالة الحقيقة ، وان دار بين إرادتهما كذلك ، أو إرادة مجموع المعنيين فحيث أن كلا منهما مجاز فلا اصل يعيِّن أحدهما فلا بد من الانتهاء إلى الأصول العملية.
ثم انه قال المحقق الخراساني (ره) بعد ما منع عن جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد : وهم ودفع لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه ، ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعلها كانت بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها (١) انتهى.
ويرد على ما أفاده : أن إرادة المعنى ، بمعنى تصوره حين استعمال اللفظ في غيره ، لا توجب كون ذلك المتصور بطنا للقرآن ومعنى له بل كانت شيئا أجنبيا عنه أريدت حال التكلم بألفاظه ، مع أن ذلك لا يوجب عظمة القرآن على غيره وفضيلته على سائر المحاورات لامكان أن يراد المعاني بأنفسها حال التكلم بالألفاظ غير القرآن بل بالمهملات.
نعم ما أفاده ثانيا من كون المراد بالبطون لوازم معناه وملزوماته التي لم
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨.