فالأظهر أن مقتضى القاعدة عدم خروجها عن الزوجية ولا يبطل نكاحها ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجح.
وقد استدل لحرمتها بالوجهين المتقدمين في الفرض الأول الذين استدل بهما لحرمتها وقد عرفت الجواب عنهما.
وأما الإجماع ، فلا يكون تعبديا كاشفا عن حجة.
نعم خبر علي بن مهزيار دال على حرمة نكاحها ، والخدشة في سنده لو تمت ينجبر بالعمل.
وأما المرضعة الثانية : فحكمها حكم المرضعة الأولى في المسألة المتقدمة وعرفت عدم حرمتها ويدل على عدم حرمتها خبر علي بن مهزيار (١).
وأما في الفرض الثالث : فحكم الرضيعة ، والمرضعة الأولى ، حكمهما في الفرض الأول.
وأما المرضعة الثانية ففي فرض خروج الرضيعة عن الزوجية لا تحرم ولا تبطل نكاحها.
وقد استدل لبطلان نكاحها بوجوه ولحرمتها بوجهين : تقدم الجميع في الفرضين السابقين مع أجوبتها ، ومع بقائها على زوجيتها ، يكون حكم المرضعة الثانية ، حكم المرضعة الأولى المتقدم في الفرض السابق.
__________________
(١) وبعبارة أخرى : فإن المرضعة الثانية بعد أن صارت أماً لابنته حلّت عليه بالامومة فحرم نكاحها لذلك ، وهذا ما دلّت عليه الرواية.