إسناد ذلك العنوان إلى الزمان المتأخر الذي انقضى المبدأ بالقياس إليه ، الملازم ذلك لفرض كل جزء من الزمان بحياله ، ولا ريب في انه إذا لوحظ هكذا يكون كل جزء من الزمان مباينا مع الجزء الآخر.
ولذا ترى انه لا يصح أن يقال وقع قتل ابن بنت رسوله الله (ص) في ليلة العشرين من المحرم ، مع انه يصح أن يقال وقع قتله في المحرم ، ونظيره انه لو ضرب زيد بيده يصح إسناد الضرب إلى زيد باعتبار صدوره من يده ، ولا يصح إسناده إلى رجله ، ويقال ضرب برجله.
الرابع : ما ذكره الأستاذ الأعظم (١) ، وحاصله أن هذا الإشكال يبتني على أن تكون هيئات أسماء الأزمنة موضوعة مستقلة ، في قبال هيئات أسماء الأمكنة ، ولكن بما أن الوضع فيها واحد ، مثلا هيئة" مفعل" وضعت لظرف الفعل أعم من كونه زمانا أو مكانا فلا يتم ذلك ، فانه قد تقدم منا أن المفهوم إذا كان بالقياس إلى بعض أصنافه أو أفراده يتصور فيه الانقضاء ، وبالقياس إلى بعضها الآخر لا يتصور كالعالم : فانه بالنسبة إلى الباري تعالى لا يتصور فيه الانقضاء ، وبالقياس إلى غيره يتصور ، فيجرى النزاع في ذلك المفهوم ، وعليه ففي المقام بما أن بعض أصناف هذه الهيئة يتصور فيه الانقضاء ، وبعضها لا يتصور فيه ذلك يجرى النزاع فيه.
وهذا هو القول الفصل في المقام.
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٥٦ ـ ٥٧ ، (المقدمة الثالثة) ، وفي الطبعة الجديدة ٨٤ ، عند قوله (قدِّس سره) والتحقيق في الجواب أن يقال ، نقله المصنف دام ظله بتصرف.