ذلك انه ليس ذلك من باب التفاوت في نفس المعنى.
والحق أن يقال انه قد شاع استعمال هذه العناوين في من صار الاستنباط ملكة له ، واتخذ التجارة أو الصياغة حرفة ، ولعله في بعض الموارد من جهة أن العرف لا يرون الفترات المتخللة بين تلك الأعمال موجبة لانقطاعها لينتفي التلبس ، وفي بعض الموارد تكون الهيئة موضوعة لإفادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به ، كما في اسم الآلة كالمفتاح ، وفي بعض الموارد شاع استعمال المادة المتهيئة بهيئة خاصة في من له القوة والملكة ، كما في المجتهد ، وعلى كلٍّ ، الانقضاء في هذه الموارد إنما يكون بانتفاء الصلاحية ، وزوال الملكة ، والأعراض عن الحرفة.
وبما ذكرناه يظهر عدم تمامية ما أفاده من خروج اسم الآلة عن محل النزاع ، معللا بان الهيئة فيه موضوعة لإسناد المبدأ إلى ما يقوم به بالتهيؤ والاستعداد بمعنى أنها موضوعة لإفادة صلاحية الموضوع لقيام المبدأ به فلا يشترط فيه التلبس بالمبدإ أصلا ، بداهة صدق المفتاح مع عدم التلبس بالفتح به في زمان من الأزمنة.
فان الانقضاء في مثل ذلك إنما يكون بخروجه عن الصلاحية والقابلية.
وأوضح من ذلك إيراداً ما أفاده من خروج اسم المفعول عن حريم النزاع (١) ، بدعوى انه موضوع لمن وقع عليه الفعل ، وهذا المعنى مما لا يعقل فيه
__________________
(١) كما أفاده المحقق النائيني في أجود التقريرات راجع ج ١ ص ٨٣ (الأمر الثاني) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٢٣ ـ ١٢٤.