وأجاب عنه في الكفاية : بان الظاهر انه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال انتهى (١).
وفيه : أن الظاهر من القيد رجوعه إلى ثبوت المحمول للموضوع ، وعليه فيتحد مفاد هذه الجملة مع مفاد ـ زيد سيكون ضاربا غدا ـ التي لا شبهة في كونها حقيقة ، وعلى فرض القرينة على عدم رجوعه إلى ذلك يتعين رجوعه إلى الموضوع ، فيكون الموضوع زيد المقيد بكونه في الغد ، أي قطعة من قطعات استمرار وجوده الملازم لتقيد المحمول والنسبة ، أو إلى المحمول ، فيكون المفاد حينئذ أن زيدا هو الضارب المقيد بكونه في الغد الملازم ذلك لتقيد النسبة ، وعلى التقديرين أيضا يكون هذا المثال حقيقة ، وأما رجوع القيد إلى جزء المحمول ـ أي المبدأ فيكون المفاد ، زيد ضارب فعلا بالضرب المقيد بكونه في الغد الذي ذكره المحقق الخراساني فالظاهر عدم صحته.
فالصحيح في الجواب عنه أن هذا اشتباه من العضدي.
الثاني : انه إذا حمل المشتق على شيء لا ريب في ظهوره في كونه متلبسا بمبدئه حال النطق ، فيعلم من ذلك أخذه فيه.
وفيه : أن هذا إنما يكون من جهة ظهور الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في التحقق ، في اتحاد زماني التلبس والجري اللفظي ولا ربط له بما هو محل الكلام من تعيين مفهوم المشتق في نفسه.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٤.