أما الأول : فلان النزاع المعروف ، ليس في تعيين الموضوع له ، بل صرح الجميع بالوضع للماهية ، وإنما يكون كلامهم في القضايا الحقيقية التي رتب الأحكام والمحمولات على المصاديق ، وعلم من الخارج عدم إرادة الماهيات من حيث هي من الأوصاف المجعولة موضوعات في تلك القضايا مثل ، النار محرقة ، فوقع النزاع في أن المحمولات في هذه القضايا مترتبة على الأفراد الفعلية ، أم ثابتة للأفراد الممكنة أيضا.
وأما الثاني : فلان محل النزاع بينهم بعد تسليم الوضع للماهية ، أن الموضوع له هي الطبيعة الصادقة على خصوص المتلبس ، أم ما يكون أوسع من ذلك ولها مصداق آخر وهو المنقضي عنه المبدأ.
وما ذكره من أن النزاع إنما يكون في المصداق لا المفهوم ، اشتباه.
إذ النزاع في المصداق يتصور على وجهين :
الأول : فيما كان حدود المفهوم معلوما وكان الشك في المصداق من جهة الأمور الخارجية ، ومثل ذلك لا يليق بالأصولي أن يبحث عنه.
الثاني : أن يكون الشك في المصداق لأجل إجمال المفهوم كما في الغناء ، وفي مثل ذلك لو انعقد البحث للتعيين ، لا بد وان يكون في المفهوم وتعيين حدوده ، وبه يرفع الشك في المصداق.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تعين المفهوم في المقام وهو الذات التي بينها وبين المبدأ نسبة ، وفرض الشك والنزاع في المصداق ، لا نسلم صدق هذا المفهوم على من لم يتلبس بالمبدإ وإنما يتلبس به فيما بعد ، والاستعمال في