لوضوح أن مثل القائم والعالم والضارب وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من تلبس بها قبل الجري والانتساب ولم يكن متلبسا بها حينه ويصح سلبها عنه.
ولا يخفى أن هذا الوجه يتم لو أريد من صحة السلب باعتبار الحمل الشائع ، بان يقال انه يصح سلب عنوان المشتق مثل العالم بما له من المعنى المرتكز عما انقضى عنه المبدأ وذلك علامة عدم الوضع للأعم إذ لو كان للأعم لما صح سلبه عما هو بعض مصاديقه ، وصحة السلب بهذا المعنى علامة للمجازية سواء كان القيد أي زمان الحال قيداً للسلب ، أو المسلوب ، أو المسلوب عنه.
أما الأول فلأنه حينئذ علامة عدم الوضع للجامع وإلا لما صح سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان.
وأما الثاني فلأنه إذا لوحظ المسلوب في حال الانقضاء وسلب عن الذات مطلقا يكون ذلك منافيا للوضع للأعم فان المادة المقيدة كعدم كون زيد ضاربا بضرب اليوم وان لم تكن منافية للوضع للأعم ، لعدم منافاته لكونه ضاربا فعلا بضرب الأمس ، إلا أن الهيئة المقيدة تكون منافية له كما هو واضح.
وأما الثالث فلأنه إذا قيد الذات بحال الانقضاء وسلب عنها مطلقا مطلق الوصف كان ذلك إمارة عدم الوضع للجامع.
وبما ذكرناه اندفع الإيراد على هذا الوجه :
بأنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا ، فغير سديد ، وان أريد مقيدا