أقول : لا ريب في انه يعتبر في صحة الحمل أمران أحدهما الاتحاد من وجه حتى يصير هذا ذاك ، والآخر المغايرة من وجه كي يصير هذا وذاك ، ولا يلزم حمل الشيء على نفسه ، وحينئذٍ.
ربما يكون الاتحاد ذاتيا والمغايرة تكون بالاعتبار ، نظير حمل الجنس والفصل على النوع ـ مثل ـ الإنسان حيوان ناطق ، حيث انهما واحد ذاتا والمغايرة إنما تكون بالإجمال والتفصيل.
وأخرى يكون المغايرة ذاتية ـ أي التغاير بينهما إنما يكون بحسب المفهوم ـ فحينئذ ، إن كانا متحدا بحسب الوجود الخارجي كما في الحمل الشائع صح الحمل لما ذكرناه وان كانا مغايرين في الوجود ، فلا مصحح للحمل أصلا.
وصاحب الفصول (ره) حيث توهم ، أن التركيب بين الجنس والفصل ، يكون انضماميا ورأى انه يصح حمل أحدهما على الآخر ، التزم بأنه يكفي في صحة الحمل إذا كان الموضوع والمحمول متغايرين مفهوما ووجودا ، الاتحاد الاعتباري وانه يصح الحمل بشروط ثلاثة :
١ ـ اخذ المجموع من حيث المجموع موضوعا.
٢ ـ اخذ الأجزاء لا بشرط.
٣ ـ اعتبار الحمل بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع (١).
__________________
(١) راجع الفصول الغروية ص ٦٢ بتصرف.