وذهب المحقق النائيني (ره) إلى ان لفظ الأمر موضوع لمعنى واحد ، وهو الواقعة التي لها أهمية في الجملة ، وجميع ما ذكر له من المعاني ، يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتى الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة له : فانه أيضا من الأمور التي لها أهمية فلا يكون للفظ الأمر إلا معنى واحد تندرج فيه كل المعاني المذكورة ، وتصور الجامع القريب بين الجميع وان كان صعبا ، إلا أنا نرى بالوجدان الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ومعه ينتفي الاشتراك اللفظي ، نعم لا بد وان يكون المستعمل فيه من قبيل الأفعال والصفات فلا يطلق على الجوامد (١).
وتنقيح القول بالبحث في موارد :
١ ـ ان جملة من المعاني التي ذكروها للأمر الظاهر انها اشتباه.
ففي الكفاية ، ومنها الفعل كما في قوله تعالى (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) (٢).
ويرده ان لفظ الأمر في الآية لم يستعمل في الفعل ، بل استعمل في معناه الذي يستعمل فيه في مقام الطلب.
قال ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى (فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا) (٣).
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٨٦ (الفصل الأول من المقصد الأول ، فيما يتعلق بمادة الأمر). وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٣١.
(٢) الآية ٩٧ من سورة هود.
(٣) الآية ٦٦ من سورة هود.