والوجه في ذلك سيأتي في مقام بيان وجه دلالة الصيغة على الوجوب ، فانه يجرى في المقام لان معنى لفظ الامر المستعمل في مقام الطلب هو معنى صيغة الامر ، فالكلام فيهما واحد.
وقد استدل المحقق الخراساني للقول الأول بانسباق الوجوب عنه عند اطلاقه (١).
ويرده انه ممنوع بعد استعماله في الكتاب والسنة في موارد الاستحباب كثيرا ، وكذا في العرف ، وصحة تقسيمه اليهما ولو باعتبار الأمور الخارجية ، وصحة السؤال عن كونه وجوبيا ام استحبابيا بعد الامر بشيء ، مع انه نرى بالوجدان انه لا يصح ان يقال : ان زيارة الحسين ـ عليهالسلام ـ أو صلاة الليل ، لم يؤمر بها في الاسلام فلو كان حقيقة في الوجوب لصح هذه الدعوى ، ثم انه. أيد ما افاده بامور اربعة :
الأول : قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) (٢).
وتقريب كونه مؤيدا : ان التحذير في الآية الشريفة رتب على الامر غير المقيد بشيء ، فمقتضى اطلاقها ان الامر ملازم للتحذر ، ومعلوم ان هذا لازم الامر الوجوبي لا الاستحبابى.
وفيه : ان اصالة العموم أو الاطلاق انما يرجع إليها لتسرية الحكم إلى ما
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٦٣.
(٢) الآية ٦٣ من سورة النور.