وفيه ، اولا : ما عرفت من ان ما يستعمل فيه الصيغة ليس هو النسبة الايقاعية بل ابراز الشوق بالمادة.
وثانيا : انه لو سلم عدم ثبوت المراتب في الإرادة التكوينية بكلا معنييها ، لا نسلم ذلك في الإرادة التشريعية أي الشوق المتعلق بفعل العبد : إذ لا ريب في ان له مراتب من جهة اختلاف المصالح الموجبة لتعلق الشوق بالفعل المأمور به.
ودعوى : ان الإرادة التشريعية ، والارادة التكوينية توأمان.
مندفعة : بان ذلك غير تام كما مر.
فالصحيح في الايراد عليه ، ان يقال ان مراتب الشوق مختلفة في الواجبات ايضا ، ويكون الشوق المتعلق ببعضها آكد من الشوق المتعلق بالآخر ، بل يمكن ان يدعى القطع بان الشوق والميل المتعلق ببعض المستحبات كزيارة ابى عبد الله (ع) آكد بمراتب من الشوق المتعلق ببعض الواجبات ، وعليه فلا يمكن ان يكون الوجوب والاستحباب ، مرتبتين من الطلب.
فان قيل انه يمكن ان يقال ، ان الطلب الوجوبي ، هو ما نشأ عن المصلحة اللزومية ، والاستحبابي ما كان عن المصلحة غير اللزومية.
اجبنا عنه ، بان الوجوب والاستحباب ، متحققان حتى مع عدم وجود المصلحة فكيف يصح جعل المصلحة ملاكا للوجوب والاستحباب ، مع انه لا يمكن ان تكون المصلحة دخيلة في الموضوع له : لانها من دواعي الامر ومقدمة عليه ، فكيف يصح اخذها في المستعمل فيه ، وهل هذا الا تأخر ما هو متقدم فتأمل.