فالاظهر ان المستعمل فيه في الموردين واحد حقيقة ، والاختلاف بينهما انما يكون من ناحية حكم العقل بلزوم الامتثال وعدمه.
توضيح ذلك : انه إذا امر المولى عبده بشيء ، فان رخص في مخالفته فلا سبيل للعقل إلى الحكم بلزوم اتيان المأمور به ، وان لم يرخص في الترك ، فالعقل من باب لزوم دفع الضرر المحتمل يحكم بلزوم الاتيان بالمأمور به ، بمعنى ان العقل يدرك استحقاق العقاب على مخالفته.
وبعبارة اخرى ، انه لو عاقبه المولى على ترك ما امر به ، لا يعد المولى مذموما بل العقلاء يرون ان له ذلك ، وان العبد مستحق له ، جرياً على قانون المولوية والعبودية ، وهذا الحكم من العقل ثابت حتى مع علم العبد بعدم المصلحة في المأمور به.
وبذلك يظهر امور :
١ ـ ان ما عن المحقق النائيني (ره) ، من ان الاختلاف انما هو من حيث المبادئ ، حيث ان إيقاع المادة على المخاطب ، تارة ينشأ عن مصلحة لزومية ، واخرى عن مصلحة غير لزومية ، غير تام.
٢ ـ ان ما عبّر به في كلمات القوم ، من ان الامر حقيقة في الوجوب ، مسامحة في التعيني ، فان الوجوب انما يحكم به العقل لو امر المولى بشيء ولم يرخص في تركه ، بل لو لم يصل الترخيص إلى العبد.
ولذا يحكم بالوجوب مع عدم وصول الترخيص وان احتمل وجوده.
٣ ـ ان حمل الامر على الوجوب ليس من الظهور اللفظي ، ولذا يحكم به ،