ولو انشأ الحكم بغير اللفظ.
٤ ـ انه إذا استعمل الصيغة في موارد الوجوب والاستحباب معا ، كما في قوله اغتسل للجمعة والجنابة ، ورخص في ترك احدهما دون الآخر ، كما لو قال لا بأس بترك غسل الجمعة ، يحكم بوجوب ما لم يرخص في تركه ، واستحباب ما رخص فيه من دون ان يستلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى ، أو استعماله في الطلب الجامع غير المتفصل بفصل ، أو غير محدود بحد الشدّة والضعف ، أو يلزم خلاف ظاهر من الظهورات المتبعة وهذا بخلاف المسلكين الآخرين كما لا يخفى.
فهذه ثمرة مهمة مترتبة على ما حققناه.
المورد الثاني : هل يحمل الامر على الوجوب مع عدم القرينة ام لا؟
أقول : على ما اخترناه ، حمل الامر على الوجوب واضح.
واما على المسلكين الآخرين : فقد يقال كما عن جماعة منهم المحقق الخراساني انه حقيقة في الوجوب.
واستدل لذلك بان المنساق إلى الذهن والمتبادر هو الوجوب عند استعماله بلا قرينة (١).
ويرده ان التبادر وان كان علامة الحقيقة الا انه فيما إذا كان ذلك من حاق اللفظ والا فلو احتمل ان يكون لغير ذلك كما في المقام إذ لعله يكون من جهة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٧٠.