النسبة التلبسية في الخارج وإذا استعملت في مقام الانشاء يكون ظرفها هو عالم التشريع.
وفيه : ان هيئة فعل المضارع لم توضع لكل نسبة تلبسية ، بل للنسبة التلبسية الصدورية ، وعليه فإذا استعملت في مقام الانشاء لا تكون مستعملة فيما وضعت له على هذا فان النسبة المتحققة بالطلب في عالم التشريع غير هذه النسبة.
والحق : ان يقال انها تستعمل في معنى واحد سواء ، أكانت مستعملة في مقام الاخبار ، ام استعملت في مقام الانشاء ، ولكن في المورد الثاني يكون الاستعمال كنائيا أي استعملت في معناها واريد منه الانتقال إلى لازمه ، وهو تعلق الشوق بالفعل ، وهذا النحو من من الاستعمال شايع.
المقام الثاني : في وجه دلالتها على الوجوب.
وملخص القول فيه ، ان الكلام في ذلك هو الكلام في دلالة صيغة الامر على الوجوب ، من حيث الاقوال ، والمختار ، والادلة.
الا ان في المقام وجها آخر للدلالة على الوجوب ذكره المحقق الخراساني (١) ،
وحاصله : ان الاخبار بالوقوع في مقام الطلب كاشف عن كون المتعلق مطلوبا بنحو لا يرضى المولى الا بوقوعه وتحققه.
ولكن يمكن ان يورد عليه ، بعدم انحصار النكتة المصححة لاستعمال الجملة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٧١ (المبحث الثالث).