فان سئل ان ما هو عبادة كذلك كيف يعقل النهي عنه؟
اجبنا عنه : بانه ربما يكون المكلف معه من الارجاس ، ما يوجب عدم قابليته لان يعبد ربه ، ولهذا يصح النهي عنه.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الاولى في مقام الفرق بينهما ، ان يقال ان التعبدي هو ما لا يحصل الغرض المترتب على الفعل الا مع الاتيان به بنحو ينطبق عليه عنوان التخضع ، والتذلل ، واظهار العبودية والتوصلي غيره.
وقد اورد المحقق النائيني (ره) (١) على من فرّق بينهما من ناحية الغرض مبتنيا على ما ذكره في مبحث الصحيح والاعم ، من ان الأفعال بالاضافة إلى المصالح من قبيل العلل المعدّة ، لا من قبيل الاسباب بالاضافة إلى مسبباتها ، ولذلك التزم باستحالة جعلها متعلقة للتكليف.
وحاصل الايراد ان حصول المصلحة ، وعدمها ، اجنبيان عن المكلف ، فلا معنى لكونه بصدد تحصيلها ، بل هو مكلف بايجاد المأمور به في الخارج.
وفيه : مضافا إلى ما تقدم في ذلك المبحث ، من ان نسبة الأفعال إلى الاغراض الموجبة للامر بها ، نسبة الاسباب إلى مسبباتها ، وان كانت بالاضافة إلى الغرض الاقصى من قبيل العلل المعدة.
انه لو سلم ذلك يتم الفرق المذكور ايضا ، إذ حينئذ يقال ، ان الواجب التوصلي هو ما كان نفس وجود الفعل من قبيل العلة المعدة ، والواجب
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١١٢. ومن الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٦٧.