ولذلك التجأ الشيخ الأعظم (١) إلى إرجاع البحث عن حجية الخبر الواحد إلى البحث عن أحوال السنة ، وقال : فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنة ، اعني قول الحجة ، أو فعله ، أو تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة ، ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة. انتهى.
أورد عليه المحقق الخرساني (٢) بقوله : فان البحث عن ثبوت الموضوع ، وما هو مفاد كان التامة ، ليس بحثا عن عوارضه ، فإنها مفاد كان الناقصة.
لا يقال : هذا في الثبوت الواقعي ، وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث ، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.
فانه يقال نعم ، لكنه مما لا يعرض السنة ، بل الخبر الحاكي لها ، فان الثبوت التعبدي ، يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به ، وهذا من عوارضه ، لا عوارضها. انتهى.
وقد ذُكر ـ لإرجاع البحث عن ثبوت السنة بالخبر بالثبوت التعبدي ، إلى البحث عن عوارض السنة انتصاراً للشيخ الأعظم ـ وجهان :
أحدهما : ما في تعليقة المحقق الأصفهاني على الكفاية (٣) ، وحاصله : أن
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٠٨. عند الحديث عن الظنون الخارجة بالنصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم.
(٢) كفاية الأصول ص ٨. م.
(٣) نهاية الدراية ج ١ ص ١٥.