في مباحث الحجج والأمارات بأسرها بحث عن الدليلية فهو بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية ، فتدخل في مباديه.
والبحث في الاستلزامات العقلية بحث عن أحوال الأحكام بما هي أحكام ، لا عن عوارض الأدلة بما هي أدلة ، ولا بما هي هي ـ فتدخل في المبادئ الأحكامية ، وبذلك يظهر خروج الأصول العملية.
ولذلك عدل صاحب الفصول (١) عن هذا المسلك ، واختار أن الموضوع" ذوات الأدلة بما هي" ، وعليه فالبحث عن دليليتها ، بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته.
ولكن يرد عليه : أن البحث في حجية خبر الواحد ، وسائر الإمارات على هذا خارج عن علم الأصول.
فان المراد من السنة : إن كان نفس قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره ، كما هو كذلك ، فالبحث عن حجية الخبر بحث عن عوارض الحاكي للدليل لا عن عوارضه ، وأيضاً ، يلزم خروج مبحث التعادل والترجيح ، وما شاكله من المباحث والاستلزامات العقلية عنه.
__________________
(١) كما في المحاضرات ج ١ ص ٤ وقد تعرض غير واحد لتعريف صاحب الفصول ممن قارب عصره كالميرزا الآشتياني في بحر الفوائد وغيره ممن تأخر عنه.
وقال صاحب الفصول الغروية ص ١٢ «وأما بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلة لان المراد بها ذات الأدلة لاهي مع وصف كونها أدلة ...