الوجه الأول : ما افاده المحقق الخراساني في الكفاية (١) ، وهو انه يلزم تقدم الحكم على نفسه ، وقد قربه في صدر كلامه بما حاصله :
ان قصد الامر متأخر عن الامر ، لانه يتأتى من قبل الامر ، فلا يمكن اخذه في المتعلق الذي هو متقدم على الامر ، وإلا لزم تقدم ما هو متأخر.
وظاهر ذلك ان المحذور انما هو في مقام جعل الحكم.
وحيث ان هذا الوجه كان واضح الفساد ، لان ما لا يتاتى الا من قبل الامر انما هو قصد الامر خارجا ، وما يعتبر في متعلق الامر هو لحاظه قبل الامر ولا تنافي في تأخر الشيء خارجا وتقدمه لحاظا.
فقد غيّر هذا التقريب بقوله : فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال امرها.
ونظره إلى لزوم الدور في مرحلة الاتصاف خارجا كما صرح به في حاشيته على رسائل الشيخ الاعظم في رسالة القطع.
قال في التعليقة ، وبالجملة ما لم يكن الامر متعلقا بنفس الصلاة بما اعتبر فيها من الاجزاء والشرائط وحدها من دون تقييد بالقربة ونحوها لم يكد يتمكن منها بداهة توقف اتيانها بداعي امرها على كون الامر بها وحدها ، ومن هنا انقدح لزوم الدور الصريح في ذلك في اتصاف الصلاة المأتي بها بقصد القربة مثلا بالوجوب أو الاستحباب.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٧٢ (ثانيها) بتصرف.