صلاته.
ودعوى : ان لازم ذلك كون الامر الواحد تعبديا وتوصليا : وذلك كاستعمال اللفظ في اكثر من معنى بل اردأ منه.
مندفعة : بما عرفت من ان الوجوب في التعبدي والتوصلى واحد ، ولا اختلاف فيه ، وانما الاختلاف بينهما يكون من ناحية الغرض المترتب على الواجب ، فالتعبدي والتوصلي عنوانان طارئان عليه باعتبار ذلك ، لا انهما من الخصوصيات الذاتية الموجبة لتعدد الامر.
إذا عرفت هذه المقدمات.
فاعلم ، انه يمكن ان يؤخذ ، قصد الامر في المتعلق من دون ان يلزم هذا المحذور : إذ المأمور به حينئذ شيئان :
احدهما : الصلاة التي هي من الأفعال الجوارحية.
ثانيهما : قصد الامر الذي هو فعل جانحي ، وكل منهما له امر خاص غير الآخر ، ويكون احدهما وهي الصلاة من الواجبات التعبدية ، والآخر واجبا توصليا ، والامر المتعلق بقصد الامر انما يدعو إلى اتيان الجزء الآخر أي الصلاة بقصد امرها لا بداعي آخر ، فمتعلق هذا الامر الضمني انما هو قصد ذلك الامر الضمني ، فيكون محركا نحو اتيان ذلك المأمور به بداعي امره ، فلا يلزم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه ، بل إلى داعوية غيره بمعنى جعله داعيا.
ومما ذكرناه ظهر عدم تمامية الوجه الثالث من الوجوه التي ذكروها لامتناع اخذ قصد الامر في المتعلق.