التمسك بالإطلاق المقامي لإثبات عدم دخله في المأمور به : إذ للمولى ان يتكل في بيان ما يحصل به الغرض على ما يحكم به العقل.
واما لو انتفى احد القيدين ، بمعنى ان العقل لم يكن حاكما بلزوم الاتيان به ، بل كان يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، أو كان القيد مما يغفل عنه العامة كقصد الوجه والتمييز ، فيصح التمسك بالاطلاق المقامى ، المتوقف على ان يكون عدم بيان دخل القيد على فرض دخالته اخلالا بالغرض حتى يصح ان يقال ان الحكيم حيث لا يخل بالغرض فيستكشف من عدم البيان عدم دخله في ما يحصل به الغرض ، الذي هو حقيقة الاطلاق المقامي.
اما مع انتفاء القيد الأول فواضح.
واما مع انتفاء القيد الثاني فلان القيد لو كان دخيلا ليس للمولى الاتكال على حكم العقل بلزوم الاتيان به لانه فرع الالتفات المفقود في الفرض ، وحيث ان المختار في جميع القيود المشكوك دخلها ، عدم الرجوع إلى قاعدة الاشتغال على ما ستعرف ، فيتمسك بالاطلاق المقامي لإثبات كون الواجب توصليا.
وبما ذكرناه ظهر امور :
الأول : ان الاطلاق المقامي يقتضي البناء على كون الواجب توصليا.
الثاني : ان ما اختاره المحقق الخراساني من عدم التمسك بالاطلاق المقامي في قصد القربة انما يكون صحيحا على ما بنى عليه ، من حكم العقل بلزوم الاحتياط عند الشك في دخله في حصول الغرض.