ولكن هذا الجواب أي عدم الوجه للانصراف المزبور ، وان كان متينا على ما حققناه في بيان ما وضعت هيئة الامر له ، الا انه ليس للمحقق النائيني (ره) ان يجيب بذلك : فان دعوى المستدل وان كانت عامة الا ان محط نظره في المقام خصوص هيئة الامر ، فمثل المحقق النائيني (ره) الذي يرى انها وضعت لتحريك عضلات العبد نحو المطلوب ، لا مناص له من تسليم هذه الدعوى وارجاعها إلى ما افاده (قدِّس سره) في وجه الاختصاص.
الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (١) ، وحاصله ان الغرض من الامر هو بعثه وايجاد الداعي له لتحريك عضلاته نحو ايجاد المأمور به ، وهذا يستلزم كون المتعلق مقدورا له لانه من البديهي انه انما يمكن جعل الداعي في خصوص الفعل الارادي ، فحيث انه لا يمكن التخيير بينهما عقلا فيرجع الشك إلى الشك في اشتراط الخطاب وعدمه ، فالاطلاق والاصل يقتضيان عدم الاشتراط.
والجواب عن ذلك ان التكليف بخصوص غير المقدور الممتنع الوجود لغو لا يصدر عن الحكيم ، واما تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور الصادر من المكلف بغير اختياره فلا ارى فيه محذورا.
الوجه الثالث : ما افاده المحقق النائيني ايضا ، وهو انه يعتبر في المأمور به زائدا على الحسن الفعلي الحسن الفاعلى ، ولازمه تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة إذ غير المقدورة لا حسن فاعلي فيها وان كان لها حسن فعلى.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ١٠٢ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١٥٤ (الثانى)