احدها : احتمال كون التكليف متعلقا بفعل نفسه أو غيره بنحو التخيير الشرعي ، أو بالجامع بينهما فيكون التخيير عقليا.
ثانيها : احتمال كون المتعلق هو فعله أو استنابته لغيره ، ونتيجة ذلك تخييره بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لآخر.
ثالثها : ان يكون التكليف مرددا بين كونه مشروطا بعدم قيام غير (المكلف به فيسقط بفعل غيره ، وبين كونه مطلقا أي سواء قام به غيره ام لم يقم فلا يسقط.
وعلى الاولين ، يدور امر الواجب بين كونه ، تعيينيا ، أو تخييريا.
وعلى الثالث يدور امر الوجوب بين كونه مطلقا أو مشروطا.
وقد مر وسياتى في محله ان مقتضى الاطلاق كون الواجب تعيينيا عند دوران الامر بينه وبين كونه تخييريا ، كما ان مقتضى الاطلاق كون الوجوب مطلقا عند دوران الامر بينه وبين المشروط.
اضف إلى ذلك ان الاحتمال الأول غير معقول : لان تعلق التكليف المتوجه إلى شخص بفعل غيره غير معقول ، وكذا بالجامع بينه وبين فعل نفسه ، والاحتمال الثاني لازمه كفاية الاستنابة ومسقطيتها بنفسها ، ولو لم يأت بالفعل في الخارج وهو خلاف الفرض. اضف إلى ذلك كله ، ان الظاهر من الدليل في مقام الاثبات هو ذلك ، إذ كما انه إذا استند الفعل الماضي أو المضارع إلى شخص ، يكون ظاهرا في صدور المادة منه بالمباشرة ، كقولنا ضرب زيد فانه ظاهر في صدور الضرب من زيد بالمباشرة ، كذلك ، إذا امر به ، ووجه الخطاب إليه ،