يقتضيه الاصل والقاعدة؟ فالكلام في مسائل ثلاث :
المسألة الاولى إذا دار امر الوجوب بين النفسي والغيري ، فافاد المحقق الخراساني (١) ان اطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا لان الوجوب الغيرى مقيد إذ معنى كونه غيريا انه منوط بوجوب شيء آخر والنفسي مطلق ، إذ هو الوجوب غير المنوط بشيء والاطلاق ينفى التقييد.
واورد عليه بان الوجوب النفسي هو الوجوب لا لغيره ، لا الوجوب المطلق ، غاية الامران قيده من القيود العدمية ، فالامر دائر بين ان يكون مشروطا بشيء وان يكون بشرط لا والاطلاق يثبت اللابشرطية لا بشرط اللائية.
وفيه : يمكن ان يقال انه بالاطلاق يثبت عدم كون الوجوب مترشحا من الغير ، ولازم ذلك كون الوجوب نفسيا غير مترشح من الغير ، وبديهى ان الاصل اللفظي كما يثبت به الشيء يثبت به لوازمه كما في سائر الامارات ، ولعله إلى ذلك يرجع ما افاده المحقق الخراساني.
وايضا يكون ذلك مراد بعض المحققين حيث قال ردا على الايراد ان القيود العدمية يكفي فيها عدم القرينة على الوجودية بدعوى ان مجرد ذلك دليل عدمها وإلا لزم نقض الغرض.
المسألة الثانية : لو شك في واجب انه تعييني أو تخييري.
__________________
(١) كفاية الاصول ص ٧٦ : قضية اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لان كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب.