في محله (١) ، من أن المراد بها ، انه كل عقد شخصي خارجي إن كان صحيحا ، يضمن به ، فكذلك على تقدير الفساد.
* * *
__________________
(١) في القواعد الفقهية والمكاسب المحرمة (كتاب البيع) هذه القاعدة معروفة ومعنونة.