الأدوات ، ثم التكلم في أن الموضوع له فيهما كوضعهما عام أو انه خاص؟ فالكلام في مقامين :
الأول : في تحقيق المعاني الحرفية ، ومفاهيم الأدوات ، وبيان المراد من عدم استقلالها. وليعلم انه يترتب على البحث عن حقيقة المعنى الحرفي ثمرات مهمة :
منها : في الواجب المشروط ، حيث انه لو قلنا : انه جزئي ، أو آلي مغفولا عنه ، لا يعقل رجوع القيد إلى الهيئة ، إذ كونه مغفولاً عنه ، ينافي لحاظه مقيدا وكذلك الجزئية ، لا تلائم التقييد ، ولأجل ذلك أنكر الشيخ الأعظم (١) الواجب المشروط.
ومنها : في مفهوم الشرط ، إذ لو كان المعنى الحرفي آليا مغفولاً عنه لا يعقل رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ، كما انه لو كان جزئيا ، لا بد من إنكار مفهوم الشرط فيما إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة ، لان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي لا ربط له بالمفهوم ، بل الدلالة على المفهوم تتوقف على كون المعلق على الشرط سنخ الحكم.
ولذلك فصَّل الشيخ ، بين ما كان الحكم في الجزاء ، مستفادا من المادة كقوله
__________________
(١) راجع الفصول الغروية ص ٧٩ بعد قوله تمهيد مقال لتوضيح الحال ، عند قوله وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ... الخ.