عدم وقوع تأخير البيان عن وقت الفعل ، وإن جاز عند المجوزين للتكليف بما لا يطلق.
وثانيها : يرى أصحابه أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل واقع وجائز سواء كان مبينا أم مجملا ، قول الجمهور.
وثالثها : يمتنع فى المبين بخلاف المجمل.
ورابعها : يمتنع تأخير البيان الإجمالى فيما له ظاهر دون التفصيلى ، ويجوز فى المجمل تأخيرهما.
وخامسها : يمتنع تأخير البيان فى غير النسخ.
وسادسها : لا يجوز تأخير بعض البيان دون بعض ، لعدم إيهام المخاطب بأن المقدم هو البيان فقط.
ثم اختار الجلال المحلى رأى الجمهور بأن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الفعل واقع وجائز ، واستدل على الوقوع بالغنيمة فى قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) (٢٥) فإنه عام فيما يغنم خصص بحديث الصحيحين : «من قتل قتيلا فله سلبه». وذكر ابن السبكى أن الحديث كان فى غزوة حنين ، وأن الآية كانت فى بدر. وبيّن أن الأقوال السابقة على القول بالجواز ، أما القول بالمنع من التأخير فالمختار جواز تأخير النبى صلىاللهعليهوسلم التبليغ إلى وقت الحاجة ، وقيل : لا يجوز لقوله : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ) (٢٦) أى على الفور ، وذكر أن كلام الرازى والآمدى يقتضى المنع فى القرآن ، ولم يقع فى كلامه صلىاللهعليهوسلم لما علم أنه كان يسأل فيجيب تارة ويقف انتظارا للوحى أخرى. ثم بين أن المختار على المنع أنه يجوز أن لا يعلم المكلف الموجود بالمخصص بذاته أو بوصفه أنه مخصص. وقيل : لا يجوز فى المخصص السمعى لما فيه من تأخير إعلامه بالبيان ، وفى العقلى اتفقوا على الجواز ، وذكر أنه وقع من بعض الصحابة عدم سماع المخصص السمعى إلّا بعد حين ، كعدم سماع عمر رضي الله عنه ما يخصص المجوس حتى سمع عبد الرحمن بن عوف يخبره عن النبى صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ، وأنه أخذ الجزية (٢٧).
أ. د / إبراهيم عبد الرحمن خليفة