النبى صلىاللهعليهوسلم كان يحلف بأبيه ثم نهى عن ذلك.
وقال المنذرى : دعوى النسخ ضعيفة لعدم تحقق التاريخ.
والرابع : أن فى الجواب حذفا تقديره (أفلح ورب أبيه). قاله البيهقى.
والخامس : أنه للتعجب. قاله السهيلى.
والسادس : أنه خاص بالشارع دون أمته.
ورد بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال.
ثم تكلم الحافظ ابن حجر عن القسم بغير الله ، وذهب إلى أنه لا ينعقد ، ونقل عن بعض الحنابلة استثناءهم للحلف بالنبىّ صلىاللهعليهوسلم القول بالانعقاد فى الحلف به صلىاللهعليهوسلم ووجوب الكفارة فى الحنث ، لأنه أحد ركنى الشهادة. وأطلق ابن العربى النسبة لمذهب أحمد ورد هذا.
ثم استنبط من الحديث المشروح ـ (أفلح وأبيه) ـ أن من قال : إن فعلت كذا فهو يهودى أو نصرانى. انعقد يمينه. ثم ذكر عن ابن المنذر أنه نقل الخلاف فى الحلف بغير الله ، فنقل عن طائفة أن النهى خاص بأيمان الجاهلية لتعظيمهم فيها الأوثان ، فهذه يأثم صاحبها ولا تنعقد.
وأما ما كان يؤول إلى تعظيمه ـ سبحانه وتعالى ـ والقربة إليه ليس داخلا فى النهى ، ومن قال به أبو عبيد وطائفة ، ودليله إيجاب الصحابة على الحالف بالهدى والصدقة والعتق ، وهذا يعنى أنهم فهموا النهى ليس عاما ، وتعقبه ابن عبد البر بأنه ليس حلفا.
ونقل عن الطبرى عدم انعقاد الحلف بغير الله ، وأن ابن عباس علل قسمه ـ سبحانه ـ بالمخلوقات ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم. ونقل الإجماع عن ابن هبيرة على انعقاد الحلف بالله ـ والاتفاق على عدم جواز الحلف بمعظم ، ونقل انفراد أحمد بانعقاد الحلف بالنبى صلىاللهعليهوسلم ، ونقل عن عياض عدم الخلاف بين الفقهاء من انعقاد الحلف بالله أو بصفاته إلا ما روى عن الشافعى باشتراط نية الحالف بالصفات.
وهذا النقل عن الشافعى غير صحيح ؛ لأن الشافعى يشترط النية فى ما يصح إطلاقه عليه ـ سبحانه وتعالى ـ وعلى غيره. ونقل عن وجه للشافعية أن اليمين الصريح عندهم بلفظ (الله) ، وعن المالكية التعميم ، وكذلك الحنابلة (٩).
ثالثا : أداة القسم : الغالب فيها أن تكون فعلا كأقسم ، ويجب حذف هذا الفعل من الواو القسمية ك (والله) ؛ لأن هذه الواو لا تدخل إلّا على الاسم الظاهر ، وكذلك يجب حذفه مع التاء ، وهى مختصة بلفظ الجلالة (تالله) وتفيد مع القسم معنى التعجب كقول أخوة يوسف : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) (١٠) ، وغالبا يذكر الفعل مع الباء القسمية ك (أقسم