والنازعات ، والانفطار ، وثلاث بعدها ، والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن إلا التين والعصر والكافرون.
وقسم فيه الناسخ والمنسوخ ، وهو خمس وعشرون : البقرة وثلاث بعدها ، والحج ، والنور وتاليها ، والأحزاب ، وسبأ ، والمؤمن ، والشورى ، والذاريات ، والطور ، والواقعة ، والمجادلة ، والمزمل ، والمدثر ، والتكوير ، والعصر.
وقسم فيه الناسخ فقط ، وهو ست : الفتح ، والحشر ، والمنافقون ، والتغابن ، والطلاق ، والأعلى.
وقسم فيه المنسوخ فقط ، وهو الأربعون الباقية) (١٥).
هذا. والسور التى ذكر السيوطى أنها تشتمل على ناسخ فقط ، أو ناسخ ومنسوخ معا ، يحمل على النسخ بمعناه الواسع الذى يشمل ما كان مطلقا فقيد إطلاقه ، وما كان عاما فخصص عمومه بنوع من أنواع التخصيص ، أو كان مبهما فأزيل إبهامه ، أو كان غير مؤقت فأقت ، ونحو ذلك.
وهو مفهوم الصحابة للنسخ كما سيأتى بيانه.
(١١)
الآيات التى قيل إنها منسوخة عدها السيوطى اثنتين وعشرين آية بعد أن ضيق مفهوم النسخ بعض الشيء وبين الناسخ لها ونظمها فى قصيدة لتحفظ.
وإليك هذه الآيات وما ذكره فى شأنها ـ مع مناقشته فى بعض ما ذهب إليه.
الأولى : قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة) : ١٨٠.
قيل : هذه الآية منسوخة بآية المواريث ، وقيل : بحديث «لا وصية لوارث» (١٦) ، وقيل :
بالإجماع ، حكاه ابن العربى.
وقد نازعه فى نسخ هذه الآية جماعة من أهل العلم ، وقالوا : إنها محكمة ، وهو الظاهر لى.
قال القاسمى فى «محاسن التأويل» (١٧) بعد أن ذكر ما ذهب إليه السيوطى : (ذهبت طائفة إلى أن الآية محكمة لا تخالف آية المواريث ، والمعنى : كتب عليكم ما أوصاكم به من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى :
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ).
أو كتب على المحتضر : أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم ، وأن لا ينقص من أنصبائهم .. ولو فرض المنافاة لأمكن جعل آية الميراث مخصصة لهذه الآية ، بإبقاء القريب الذى لا يكون وارثا لأجل صلة الرحم ....