الأيامى والأبكار ، وهى الإيذاء بالأيدى والنعال والتقريع بالألسنة وما إلى ذلك من أنواع الإيذاء المناسب لهذه الجريمة ، وهى جريمة الزنا واللواط كما يرى بعض المفسرين.
قال ابن كثير فى تفسيره : (كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست فى بيتها فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت ..
فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ ؛ لذلك قال ابن عباس : «كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور ، فنسخها بالجلد أو الرجم» ، وكذا روى عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء الخرسانى ، وأبى صالح ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، والضحاك ، أنها منسوخة ، وهو أمر متفق عليه).
ثم ساق الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده ، ومسلم فى صحيحه وغيرهما من أصحاب السنن ، وفيه قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم :
«خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفى سنة».
الحادية عشرة : قوله تعالى : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) النساء : ٣٣.
منسوخة بقوله : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) الأنفال ٧٥ (وقيل إنها غير منسوخة ، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة ، وتوريثهم باق غير أن رتبتهم فى الإرث بعد رتبة ذوى الأرحام ، وبذلك يقول فقهاء العراق).
والأصح : أنها منسوخة ؛ لكثرة الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين.
الثانية عشرة : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) المائدة : ٢.
قيل إن قوله : (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ) منسوخ بمقتضى عموم قوله :
(وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً) التوبة : ٣٦ ، وقد سبق القول فى هذا ، فالحق عدم النسخ.
فالحكم باق كما هو ، فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا عدوهم فى الأشهر الحرم ، إلا إذا اضطروا لذلك.
الثالثة عشرة : «قوله تعالى : (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) المائدة : ٤٢ منسوخة بقوله : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) المائدة : ٤٩.
وقد قيل بعدم النسخ ، وأن الآية الثانية متممة للأولى ، فالرسول صلىاللهعليهوسلم مخير بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم ، وإذا اختار أن يحكم بينهم وجب أن يحكم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية ، وهذا ما نرجحه ، لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع.