وَإِمائِكُمْ) النور : ٣٢. لأن الآية خبر بمعنى النهى ، بدليل قراءة «لا ينكح» بالجزم وهى قراءة عمرو بن عبيد والقراءات يفسر بعضها بعضا.
والأصح عندى ـ والله أعلم ـ أنه لا نسخ فى الآية ، لأن الآية لها معان يمكن أن تحمل عليها بحيث لا تتعارض مع قوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ).
فمن معانيها : أن الزانى لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك ، وكذلك الزانية لا يطاوعها على الزنا إلا عاص بزناه ، أو مشرك لا يعتقد تحريمه.
وقراءة عمرو بن عبيد بالجزم تدل على حرمة نكاح الزانيات إلا إذا ظهرت توبتهن.
وآية (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) مخصّصة بقوله : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) أى : وزوجوا الأيامى منكم بشرط ألا يكن زانيات ، والله أعلم.
الثامنة عشرة : قوله تعالى :
(لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ) الآية النور : ٥٨.
قال السيوطى فى «الإتقان» (٢١) : «قيل :
منسوخة ، وقيل : لا ، ولكن تهاون الناس فى العمل بها». أه.
والأصح : أنها غير منسوخة ، فهى أدب عظيم أدّب الله به عباده ، فلا أدرى كيف ساغ له أن يذكرها فى هذا الباب.
التاسعة عشرة : قوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) الأحزاب : ٥٢.
قيل : نسخها قول الله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) الأحزاب : ٥٠.
وهذا النسخ لا يستقيم إلا على أن هذه الآية متأخرة فى النزول عن الآية الأولى.
وقد أخرج أبو داود فى سننه والترمذى فى جامعه والحاكم وابن المنذر وغيرهم عن عائشة قالت : (لم يمت رسول الله صلىاللهعليهوسلم حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم).
العشرون : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً) المجادلة ١٢.
قيل : نسخت بالآية التى بعدها.
الواحدة والعشرون : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) الممتحنة : ١١.
قيل : نسختها آية الغنيمة وهى قوله سبحانه : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَ