وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين (١) بأنّ اصالة عدم القرينة اصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة وليس مردّها الى اصالة عدم الغفلة ليتعذّر اجراؤها في حقّ غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلّم مع من يقصد افهامه على القرينة.
والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي ، لان الاصل العقلائي لا بد ان يستند الى حيثية كشف نوعية لئلّا يكون اصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية ، وهي (٢) متوفّرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فاذا اريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ ايضا (٣) بأصل عقلائي فلا بد من ابراز حيثيّة كشف نوعية تنفي ذلك. وعلى هذا الاساس ينبغي ان نفتش عن مناشئ احتمال ارادة خلاف الظاهر عموما وملاحظة مدى امكان نفي كل واحد منها بحيثيّة كشف نوعية مصحّحة لاجراء اصل عقلائي مقتض لذلك (٤). ومن هنا نقول :
انّ شكّ الشخص غير المقصود بالإفهام في ارادة المتكلّم للمعنى الظاهر ينشأ من احد امور :
الاول : احتمال كون المتكلّم متستّرا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه
__________________
(١) بل اكثرهم ، كالمحقق النائينى والسيد الخوئي (رحمهماالله)
(٢) كلمة «وهي» غير موجودة في النسخة الاصلية والظاهر أنّ عدم وجودها سهو
(٣) كمنشإ احتمال التواطؤ بين المتكلم والمقصود بالافهام
(٤) اي مقتض لنفي احتمال ارادة خلاف الظاهر